العيني

586

البناية شرح الهداية

وتجب العدة لما بينا من قبل ، هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها . ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها ، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه ، لأنه ينكر استحقاق حق الفرقة ، والأصل هو السلامة في الجبلة . ثم إن حلف بطل حقها ، وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء فإن قلن : هي بكر أجل سنة لظهور كذبه ، وإن قلن : هي ثيب يحلف الزوج ، فإن حلف لا حق لها ، وإن نكل يؤجل سنة ، وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال إن طلبت ، لأنه لا فائدة في التأجيل ، والخصي يؤجل كما يؤجل العنين لأن وطأه مرجو . وإذا أجل العنين سنة وقال : قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء ، فإن قلن : هي بكر خيرت